ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء (١) .
ورواه الصدوق في المقنع مرسلاً (٢) .
قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها (٣) .
[ ٤١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل (١) .
[ ٤١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والكرّ ستمائة رطل .
أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالإِجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ .
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣ / ٦ .
(٢) المقنع : ١٠ .
(٣) المعتبر : ١٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣ / ١١٩ ، والاستبصار ١ : ١١ / ١٦ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الكر بالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون مناً ونصف ، ( منه قده ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨ ، والاستبصار ١ : ١١ / ١٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .