[ ٦١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (١) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه .
[ ٦١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به (١) ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه .
[ ٦٢٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٦٢١ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق .
(١) في نسخة : به ، ( منه قدّه ) .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٧ / ٦٩ .
(١) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ) .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٠ / قطعة من الحديث ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ .
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .