العظاية (١) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .
وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٢) .
[ ٦١٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (١) .
[ ٦١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (٢) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٣) .
__________________
(١) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية ٣ : ٢٦٠ ) .
(٢) قرب الاسناد : ٨٤ و ١١٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٥ .
(١) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٣ .
(١) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص .
(٢) في التهذيب : جُبّاً .
(٣) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٥