الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة (١) .
[ ٤٩٤ ] ٤ ـ ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة .
أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه (١) ، وبعضهم بما قبله (٢) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نصّ (٣) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .
[ ٤٩٥ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[ ٤٩٦ ] ٦ ـ وحديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكرّ ، أو على أنه لا بأس بعد النزح (١) . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله (٢) .
__________________
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في الاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن ، قاله الشهيد في الشرح » .
٤ ـ المبسوط ١ : ١٢ .
(١) منهم العلامة في القواعد راجع ايضاح الفوائد ١ : ٢١ والمبسوط ١ : ١٢ .
(٢) وهو الشهيد الأول في اللمعة ١ : ٣٨ .
(٣) راجع جواهر الكلام ١ : ٢٦٤ .
٥ ـ تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) راجع الاستبصار ١ : ٤٢ / ذيل الحديث ١١٨ .
(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .