[ ١٠٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
[ ١٠٥٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصلّ ، الحديث .
[ ١٠٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح ( بما على يدي ) (١)
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٣ ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) سقط من المصدر .
(٢) الكافي ٣ : ٣٤ / ٣ .
(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٨٩ / ٢٣٥ ، والاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩ وأورده بتمامه في الحديت ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٤ ، والاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٤ .
(١) في المصدر : بما في يدي .