قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثمّ قال : إنّ الله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (٢) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣) .
ثمّ قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٤) فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه .
قال : فقلنا أين الكعبان ؟ قال : ها هنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك .
فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه (٥) .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٦) .
أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية .
[ ١٠٢٣ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ( قال ) (١) : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله
__________________
(٢ ـ ٤) المائدة ٥ : ٦ .
(٥) التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ .
(٦) التهذيب ١ : ٨١ / ٢١١ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ٢ .
(١) ليس في المصدر .