( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء (١) على ذراعيك ، ورأسك ، وقدميك .
أقول : المسح هنا محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل ، ثمّ على الحقيقة لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[ ١٠٤٢ ] ٢٣ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل .
ثمّ قال (٢) : وأمّا حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلّق بها (٣) ويتّصل ، سُنّة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها .
[ ١٠٤٣ ] ٢٤ ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجلّ رواة أصحابنا ـ في كتابه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة ، يقول فيه :
__________________
(١) في المصدر : بالماء .
(٢) مضىٰ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
٢٣ ـ المحكم والمتشابه : ١٦ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .
(٢) المصدر نفسه : ٧٩ .
(٣) في المصدر : بهما .
٢٤ ـ كشف الغمّة ١ : ٨٨ .