ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، مثله (٢) .
[ ١١٠٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلّا ذاك ، ومن غسل فلا بأس .
أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مرّ (١) ، ويمكن حمله على التقيّة ، فإنّ منهم من قال بالتخيير .
[ ١١٠١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ، ثمّ يخوض بهما الماء (١) خوضاً ، قال : أجزأه ذلك .
قال الشيخ : هذا محمول على حال التقيّة لا الاختيار .
[ ١١٠٢ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن المنبه (١) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : جلست أتوضّأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال لي : تمضمض واستنشق واستنّ ، ثمّ غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزيك من ذلك المرّتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٣١ / ٨ .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨٠ ، والاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٤ .
(١) مر في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٦٦ / ١٨٧ ، والاستبصار ١ : ٦٥ / ١٦٤ .
(١) في نسخة من التهذيب : الماء بهما ، منه قدّه .
١٥ ـ التهذيب ١ : ٩٣ / ٢٤٨ ، والاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٦ .
(١) في هامش المخطوط : « في الرجال : المنبه بن عبد الله ثقة » ، ( منه قدّه )