[ ١١٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (١) .
قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئاً ممّا تقدّم قبل غسل يساره ، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو .
أقول : ويمكن حمله على التقيّة لموافقته للعامّة ، ويؤيّد قول الشيخ : أنّ الوضوء يطلق على غسل العضو كثيراً ولا يطلق على مجرّد المسح .
[ ١١٩٣ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن (١) نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل (٢) الأيمن ، ثمّ أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك .
أقول : غسل الرجلين محمول على التقيّة لما مر (٣) .
[ ١١٩٤ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ٩٨ / ٢٥٧ والإِستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٦ .
(١) قرب الإِسناد : ٨٣ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ٦ والتهذيب ١ : ٩٩ / ٢٥٨ والاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٧ .
(١) في المصدر : إذا . |
(٢) في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسّل ) . |
(٣) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء .
٩ ـ الكافي ٣ : ٣٤ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء .