في الصلاة ، وما ظهر تأثيره في الصلاة أخصّ ممّا ظهر تأثيره في العبادة.
وكذا في جانب الوصف أعمّ أوصافه كونه وصفا يناط به الاحكام فيدخل فيه الأوصاف المناسبة وغيرها. وأخصّ منه المناسب وأخصّ منه الضروري ، وأخصّ منه ما هو كذلك في حفظ النفس.
وبالجملة فالأوصاف إنّما يلتفت إليها إذا ظنّ التفات الشارع إليها ، وكلّ ما كان التفات الشارع إليه كان ظن اعتباره أقوى ، وكلّ ما كان الوصف والحكم أخصّ كان ظنّ كون ذلك الوصف معتبرا في حقّ ذلك الحكم آكد ، فيكون مقدّما على ما يكون أعمّ منه.
وأمّا المناسب الذي علم أنّ الشرع ألغاه وهو المناسب الّذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وظهر مع ذلك إلغاؤه وإعراض الشرع عنه في صوره ، فهو ممّا اتفق على إبطاله وامتناع التمسّك به وعدم اعتباره أصلا ، كقول بعض العلماء لبعض الملوك لمّا جامع في نهار رمضان وهو صائم : يجب عليك صوم شهرين متتابعين ، فلمّا أنكر عليه حيث لم يأمره بالعتق مع اتّساع ماله قال : لو أمرته بذلك يسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في قضاء وطئه ، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في زجره. فهذا وإن كان مناسبا غير أنّه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت إلغائه بنص الكتاب.
وأمّا المناسب الذي لا يعلم أنّ الشرع ألغاه ، ولا شهد له أصل من الأصول في الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق ، فذلك إنّما يكون