أ. ما يؤثر نوع الوصف في نوع الحكم ، مثل السكر فإنّ حقيقته اقتضت حقيقة التحريم ، فكان النبيذ ملحقا بالخمر ، لأنّه لا تفاوت بين العلّتين وبين الحكمين إلّا اختلاف المحلّين ، وهو لا يقتضي اختلاف الحال ظاهرا.
ب. تأثير النوع في الجنس كالأخوّة من الأب والأم ، فإنّها تقتضي التقديم في الميراث فيقاس عليه التقديم في النكاح ، فالإخوة من الأبوين نوع واحد في الموضعين غير أنّ ولاية النكاح ليست مثل ولاية الإرث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة. وهذا القسم دون الأوّل في الظهور ، لأنّ المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلّين أقلّ من المفارقة بين نوعين مختلفين.
ج. تأثير الجنس في النوع ، كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالمشقّة ، فإنّه قد ظهر تأثير جنس المشقّة في إسقاط قضاء الصلاة ، وذلك لتأثير المشقّة في السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين.
د. تأثير الجنس في الجنس ، كتعليل الأحكام بالحكم الّتي لا تشهد لها أصول معيّنة ، كإقامة الشرب مقام القذف إقامة لمظنّة الشيء مقامه قياسا على إقامة الخلوة بالزوجة مقام وطئها في الحرمة.
واعلم أنّ للجنسية مراتب فأعمّ أوصاف الأحكام كونها حكما ، ثمّ ينقسم إلى الخمسة.
والواجب منها ينقسم إلى عبادة وغيرها ، والعبادة إلى صلاة وغيرها ، والصلاة إلى فرض ونفل ، فما ظهر تأثيره في الفرض أخصّ ممّا ظهر تأثيره