النوع الرابع : (١)
الوصف المناسب إمّا أن يعلم أنّ الشارع اعتبره ، أو يعلم أنّه ألغاه ، أو لا يعلم واحد منهما.
فالأوّل إمّا أن يكون اعتباره بنص ، أو إجماع ، أو ترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو إجماع.
فإن كان معتبرا بنص أو إجماع يسمّى المؤثر.
وإن كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة فأقسامه العقلية تسعة.
لأنّه إمّا أن يكون معتبرا بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه ، أو بخصوصه وعمومه.
فإن كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه فإمّا أن يكون معتبرا في عين الحكم المعلل ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه.
وإن كان معتبرا بعموم وصفه فإمّا أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه.
وأما إنّ لم يكن الوصف معتبرا فإمّا أن يظهر مع ذلك إلغاؤه ، أو لا يظهر ذلك. غير أنّ الواقع منها في الشرع لا يزيد على أربعة.
__________________
(١) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣٢٣ ؛ والآمدي في الإحكام : ٣ / ٣١١.