بل ثبت اعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم سمّي المناسب الغريب.
وإن كان المناسب لم يشهد له أصل من الأصول بالاعتبار بطريق من الطرق ولا ظهر إلغاؤه في صورة من الصور فهو المرسل ، وهذا المرسل إن اعتبر جنسه البعيد في جنس ذلك الحكم سمّي ملائما أيضا ، كما يقول : إنّ قليل النبيذ وإن لم يسكر حرام قياسا على قليل الخمر ، ويعلل تحريم قليل الخمر بأنّه يدعو إلى كثيرها ، وهذا مناسب ولم يعتبره الشرع لكن اعتبر جنسه البعيد ، فإن الخلوة لمّا كانت داعية إلى الزنا حرّمها الشارع بتحريم الزنا ، فكان هذا من هذه الجهة ملائما لجنس تصرف الشرع ؛ وإن لم يعتبر جنس ذلك الوصف البعيد في جنس ذلك الحكم سمّي أيضا غريبا ، كالتعليل بالفعل المحرم وهو القتل ، والتطليق بالثلاث في مرض الموت لغرض فاسد وهو استعجال الميراث في القاتل والفرار من توريثها في حمل من يطلق ثلاثا في المرض على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصود القاتل والزوج حتى صار توريث البينونة كحرمان القاتل ، فيقال : المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث ، لأنّ الزوج قصد الفرار فيعارض بنقيض مقصوده قياسا على القاتل فإنّه لا يرث لأنّه استعجل الميراث ، فعورض بنقيض مقصوده كأنّ تعليل حرمان القاتل بهذا تعليلا بمناسب لا يلائم جنس تصرف الشرع ، لأنّا لا نرى الشرع في موضع آخر التفت إليه.
فالمرسل إذا كان غريبا أو ثبت إلغاؤه كان مردودا بالاتّفاق ؛ وإن كان