ملائما فقد اختلفوا فيه ، فقبله الجويني والغزالي وهو منقول عن الشافعي ومالك ، وذهب آخرون إلى ردّه لأنّ ما لا يكون معتبرا في الشرع بعينه ولا بجنسه القريب لا يكون دليلا شرعيا.
وشرط الغزالي (١) في هذا النوع أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية ، كما لو تترّس الكفّار بجمع من المسلمين ونعلم أنّا لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوا الترس ، ولو رمينا الترس لخلص أكثر المسلمين ، فخرج بقيد الضرورية ما لو تترّس الكافر في قلعة بمسلم فلا يحلّ رمي الترس لعدم الضرورة ، وبالقطعية ما إذا لم نعلم تسلطهم لو كففنا عن رمي الترس ؛ وبالكلية امتناع طرح واحد من السفينة المشرفة على الهلاك ، لأنّ المصلحة ليست كلية ، إذ يحصل بغرق السفينة هلاك عدد مخصوص بخلاف استئصال كافّة المسلمين.
واعلم أنّ الذي أثر نوع الوصف في نوع الحكم وأثر جنسه في جنسه متّفق على قبوله بين القائسين ، كقياس القتل على الجارح في وجوب القصاص ، فخصوص كونه قتلا معتبر في خصوص كونه قصاصا وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة.
وأمّا المناسب الّذي ليس بملائم ولا شهد له أصل ، فهو مردود بالإجماع ، كحرمان القاتل من الميراث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا عدم النص.
__________________
(١) المستصفى : ١ / ١٧٥.