اقتران الأحكام والمصالح بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر.
فإذن العلم بحصول أحدهما يقتضي ظن حصول الآخر وإن انتفى التأثير بينهما. فالمناسبة دليل العلّيّة ، لوجوب العمل بالظن لإجماع الصحابة عليه ووجوب اتّباعه في أحكام الشرع. كما اشتهر في زمن عمر تقدير حد الشارب ثمانين لقول علي عليهالسلام : إنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى أن يقام عليه حدّ المفتري إقامة للشرب الذي هو مظنة الافتراء مقام الافتراء في حكمه. (١)
وكحكمهم في إمامة أبي بكر بالظن ، وقياسهم العقد على العقد في الإمامة.
وكقول أبي بكر : أقول في الكلالة برأيي. (٢)
وقول عمر : أقول في الجد برأيي ، وقضى فيه بآراء مختلفة. (٣)
والاعتراض (٤) أن يقول : لم قلتم : إنّه تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد؟
قوله : تخصيص الصورة المعينة بالحكم المعين لا بدّ له من مرجّح.
__________________
(١) مستدرك الحاكم : ٤ / ٣٧٦ ؛ سنن البيهقي : ٨ / ٣٢١ ؛ فتح الباري : ١٢ / ٥٩ ؛ سنن الدارقطني : ٣ / ١١٧ ؛ الكافي : ٧ / ٢١٥ ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام : ١٠ / ٩٠ ح ٣ ؛ الإحكام : ٣ / ٣١٧.
(٢) بحار الأنوار : ٣٤ / ٣٧٧ ؛ إحقاق الحق : ٣٣٥ و ٣٣٩ ؛ الإحكام : ٣ / ٣١٨ ؛ المستصفى : ٢٨٩.
(٣) الإحكام : ٣ / ٣١٨ ؛ المستصفى : ٢٨٧.
(٤) ذكره الرازي مع الجواب عنه في المحصول : ٢ / ٣٣٢ ـ ٣٣٣.