وعن ابن عليّة (١) ان كان يعتبر الشبه في الصورة كردّ الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب.
والوجه أنّه متى حصلت المشابهة فيما يظن كونه علّة الحكم ، أو مستلزما لما هو علّة له صحّ القياس سواء كان ذلك في الصورة أو في الأحكام.
ومنهم من فسّره (٢) بما يوهم المناسبة من غير اطّلاع عليها ، لأنّ الوصف المعلّل به إمّا أن تظهر فيه المناسبة بوقوف من هو أهل معرفة المناسبة عليها ، وذلك أن يكون ترتيب الحكم على وفقه ممّا يفضي إلى تحصيل مقصود من المقاصد المبيّنة أوّلا ، فهو المناسب.
وإن لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممّن هو أهله ، فإمّا أن يكون مع ذلك لم يؤلف من الشرع الالتفات إليه في شيء من الأحكام ، أو قد ألف.
والأوّل الطردي الذي لا التفات إليه ، كما لو قال الشافعي في إزالة النجاسة بالخل مانع (٣) لا تبني القنطرة على جنسه فلا تجوز إزالة النجاسة به كالدهن ، وكما لو علّل في مسألة من المسائل بالطول والقصر والسواد والبياض ونحوه.
وإن كان الثاني فهو الشبهي ، وذلك لأنّه بالنظر إلى عدم الوقوف على
__________________
(١) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٣٤٥.
(٢) ذكره الآمدي في الإحكام : ٣ / ٣٢٦.
(٣) في الإحكام : ٣ / ٣٢٧ : في إزالة النجاسة بمائع.