ج. التخلّف وإن كان على خلاف الأصل ، إلّا أنّ التعليل بالمدّعى على خلاف الأصل أيضا.
د. التخلّف يلزم لو كان السابق علّة تامّة ، أمّا إذا كان جزءا أو مشروطا بمتجدّد حالة الحكم فلا.
ه. التقسيم وارد في هذا الوصف ، فإنّه إن كان سابقا لزم التخلّف ، وإن كان مقارنا لم يكن ثابتا أو لا فلا تكون علّيّته ثابتة ، والأصل البقاء.
و. والتعيّن جزء من الموجود فلا يكون عدما.
ز. نمنع الاشتراك المعنوي بين التعيّنات.
ح. يجوز اشتراكها في كونها تعيّنات ، وهو اعتباري فلا تسلسل.
ط. لو كان عدميا لم يكن عدما مطلقا ، بل عدما ما فله خصوصية ، فجاز تعليل العلّيّة به ، لأنّها وصف اعتباري أيضا ، وإلّا لزم التسلسل ، وكذا حصول الوصف في المحلّ.
ي. كما أنّ قولنا ليس علة عدميّ الاتصاف العدمي به ، كذا قولنا : إنّه علّة ، ولا يجب في نقيض العدمي الثبوت لجواز الانقسام.
ك. لا يلزم من توقّف العلّيّة على حصول الجزء العدمي كونه علّة تامّة فيها.
وفي الثاني نظر ، إذ لنا بل أن يقول للمستدلّ به : إنّه قد شارك الحمار في الحيوانية ، فيجب اعتقاد مشاركته في جميع صفاته للآية.