الأوّل : إثبات الحكم بجهة التعقّل أغلب من إثباته بجهة التعبد ، وإدراج ما نحن فيه تحت الغالب أغلب على الظنّ.
الثاني : الحكم إذا كان معقول المعنى ، كان على وفق المألوف من تصرّفات العقلاء وأهل العرف ، والأصل تنزيل التصرّفات الشرعية على وزان التصرّفات العرفية.
الثالث : إذا كان معقول المعنى ، كان أقرب إلى الانقياد وأسرع في القبول ، فكان أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع من شرع الحكم فكان أولى.
وإذا كان لا بدّ من علّة ظاهرة ، فإذا قال الناظر : بحثت فوجدت محلّ الحكم قد اشتمل على وصفين أو ثلاثة مثلا ، ولم اطّلع على ما عداه ، والأصل في الأشياء العدم ، ثمّ إنّ الوصف الفلاني غير صالح للتعليل وكذا الوصف الآخر ، فيتعيّن المدّعى.
والاعتراض من وجوه (١) :
أ. ليس كلّ حكم معلّلا وإلّا لزم التسلسل ، فلم لا يجوز أن يكون هذا الحكم من قبيل ما لا يعلّل.
ب. سلّمنا العلّيّة لكن نمنع الحصر.
لا يقال : لو وجد وصف آخر لعرفه الفقيه الباحث.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ؛ والآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٩٠.