كُنْتُمْ فَوَلُّوا)(١) ، وكون هذه الجهة هي جهة القبلة حالة الاشتباه ، مظنون بالاجتهاد والنظر في الأمارات.
أمّا إذا كانت معلومة بالإجماع ، فكالعدالة الّتي هي مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالإجماع.
وكون هذا عدلا فمظنون بالاجتهاد.
وأمّا إذا كانت مظنونة بالاستنباط ، فكما في الشدة المطربة الّتي هي مناط تحريم الشرب في الخمر والنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط ، وقد وقع الإجماع على صحّة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا علمت العلّة بنص أو إجماع ، وإنّما الخلاف فيما إذا علمت بالاستنباط.
وأمّا تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دلّ النص على كونه علّة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار ممّا اقترن به من الأوصاف ، كلّ واحد بطريقة كالتعليل بالوقاع في قضية الأعرابي ، فإنّه وإن كان مومى إليه بالنص ، غير أنّه يفتقر في معرفته عينا إلى حذف كلّ ما اقترن به من الأوصاف عن درجة الاعتبار بالرأي والاجتهاد ، بأن يبيّن أن كونه أعرابيا ، و [كونه] شخصا معينا ، أو ذلك الزمان ، أو غير ذلك من كون الموطوءة زوجة أو امرأة معينة وشبهه ، لا مدخل له في التأثير بما يساعد من الأدلّة ، حتّى يتعدّى إلى كلّ من وطئ في نهار رمضان عامدا ، وهو مكلّف صائم ، وهذا دون الأوّل وإن اعترف به بعض منكرى القياس. وأمّا
__________________
(١) البقرة : ١٤٤.