الحكم لا يثبت مع تحقّق المعارض النافي له ، فكان نفيه شرطا في إثبات حكم الأمارة (لا انّه) (١) داخل في مفهوم الأمارة.
وفيه نظر ، فإنّ الأمارة هي ما يعرف منها ثبوت ما جعلت أمارة عليه ، فإذا لم يحصل بمجرد الوصف بل يشترط عدم المانع كانت الأمارة المجموع ، ولا تضرّ التسمية بكونه شرطا أو جزءا.
الثاني : اقتضاء العلّة للحكم إمّا أن يعتبر فيه انتفاء المعارض فلا تكون علة إلّا عند انتفاء المعارض ، فالحاصل قبل انتفاء المعارض بعض العلّة لا تمامها ، أو لا يعتبر ، فيحصل الحكم وإن حصل المعارض فلا يكون معارضا.
اعترض بجواز توقّف الاقتضاء على الانتفاء ولا يلزم كون العلّة جزءا ، لجواز كون انتفاء المعارض شرطا لتأثير العلّة في الحكم ، فإنّ العلّة إن فسّرت بالمؤثّر ، فإن كان قادرا جاز توقّف صحّة تأثيره على انتفاء المعارض لوجوه (٢) :
أ. الفعل حال في الأزل لأنّه ما لا أوّل له ، وهو ينافي الفعل الّذي له أوّل ، فإذن تتوقّف صحّة تأثيره تعالى في الفعل على نفي الأزل ، والقيد العدمي لا يجوز أن يكون جزءا من المؤثّر الحقيقي ، فهو إذن شرط صحّة التأثير.
__________________
(١) في الإحكام : ٣ / ٢٤٩ : لأنّه.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٢.