ب. تحريك القادر الجسم إلى جهة مشروط بعدم معارضة حر قادر آخر إلى ضدها ، والقيد العدمي لا يكون جزءا من المؤثّر الحقيقي.
ج. القدرة لا يصحّ منها إيجاد سواد في محلّ إلّا بشرط عدم البياض فيه ، والعدم لا يكون جزءا.
وإن كان موجبا أمكن اشتراطه بالعدمي كالهويّ الصادر عن الثقيل بشرط عدم المانع ، وسلامة الحاسّة توجب الإدراك بشرط عدم الحجاب.
وإن فسّرت بالداعي لم يكن العدم جزءا منه ، كمن أعطى فقيرا ، إذا جاءه آخر فقال : لا أعطيه لأنّه يهودي ؛ فعدم كون الأوّل يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي في إعطاء الأوّل ، لأنّه حين أعطى الفقير الأوّل لم تكن اليهودية خاطرة بباله فضلا عن عدمها ، وما لا يكون خاطرا بالبال لم يكن جزءا من الداعي.
وإن فسّرت بالمعرّف فكذلك ، فإنّ العام المخصوص دليل على الحكم ، وعدم التخصيص ليس جزءا من المعرّف ، وإلّا لوجب ذكره في الاستدلال. فقد ثبت أنّ عدم المعارض وإن كان معتبرا ، لكنّه ليس جزءا من العلّة.
سلّمنا كونه جزءا ، لكن يرجع النزاع إلى اللفظ للاتّفاق بين مجوّز تخصيص العلّة ومانعة على افتقار التعليل إلى ذلك العدم ، وأنتم سلّمتم أنّ المعلّل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل استقامت العلّة ، فلم يبق النزاع إلّا في كون القيد العدمي هل يسمّى جزء من العلّة أم لا؟ وهو لفظي.