وحينئذ نقول : معكم أصل واحد هو أنّ الأصل ترتّب الحكم على العلّة ومعنا أصلان ؛ دلالة المناسبة مع الاقتران على علّيّة المانع لانتفاء الحكم ، والعمل بالأصلين أولى من الواحد. (١)
أجاب المانعون (٢) عن الأوّل بمنع دلالة المناسبة مع الاقتران على العلّيّة ، بل المناسبة مع الاقتران والاطّراد دليل العلّيّة ، فإن حذفتم الاطّراد فهو المتنازع.
وعن الثاني. نمنع جواز تعليل انتفاء الحكم في محل التخصيص بالمانع ، لأنّه كان حاصلا قبل المانع ، والحاصل يستحيل تحصيله ثانيا.
أجاب المثبتون (٣) عن هذا بوجهين :
أ. العلل الشرعيّة معرّفات ، فجاز تعليل المتقدّم بالمتأخّر.
ب. المانع علّة نفي الحكم لا لانتفائه ، والنفي : المنع من الدخول في الوجود ، بعد كونه بعرضية الدخول.
أجاب المانعون عن أ. بأنّه لو كان المراد المعرّف ، لم يلزم من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضي امتناع تعليله بالمانع أيضا ، لجواز اجتماع الأدلّة على مدلول واحد ، وبعضها وجودي وبعضها عدمي.
__________________
(١) العبارة في المحصول كما يلي : ومعنا أصلان : أحدهما : أنّ المناسبة مع الاقتران دليل على كون الوصف في الأصل علّة لثبوت الحكم فيه. الثاني : أنّ المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل على كون المانع علّة لانتفاء الحكم فيها ، ومعلوم أن العمل بالأصلين أو من العمل بالأصل الواحد.
(٢) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٥ ـ ٣٦٦.
(٣) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٦.