الفرع كما أنّه مثل وصف الأصل ، فكذا هو مثل صورة النقض فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ، فلمّا تعارضا لم يجز إلحاقه بواحد منهما فلا يكون علّة.
اعترض المجوزون (١) بأنّ الأصل في الوصف المناسب مع الاقتران العلّيّة ، فإذا تخلّف الحكم عنه في صورة النقض ووجدنا فيها وصفا يصلح للمانعية أسندنا التخلّف إليه عملا بذلك الأصل.
أجاب المانعون (٢) بأنّ الأصل ترتيب الحكم على المقتضي ، وحيث لا ترتيب ، فلا علّيّة عملا بهذا الأصل ، فيعارض هذا الأصل أصلكم فيتساقطا ويرجع إلى الأصل ، وهو عدم العلّيّة.
اعترض المجوّزون (٣) بأنّ كلامهم أرجح :
أمّا أوّلا ، فلأنّا لو اعتقدنا عدم تأثير هذا الوصف ، لزم ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كلّ وجه. ولو اعتقدنا أنّه مؤثّر علمنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه ، لإفادة الوصف الأثر في بعض الصور ، والعمل بالدليل من وجه أولى من تركه بالكلية.
وأمّا ثانيا ، فلأنّ الوصف المدّعى مانعيّته في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم ، والانتفاء حاصل معه ، فيحصل ظنّ استناد الانتفاء إلى المانع ، فيمتنع استناده إلى عدم المقتضي.
__________________
(١) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٤.
(٢ و ٣) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٥.