يكن البعض بالإثبات أولى من البعض الآخر.
اعترض (١) بأنّ علّة اختصاص التخلّف في البعض اختصاصه بالمانع.
وفيه نظر ، لأنّ انتفاء المانع حينئذ يكون جزءا من العلّة ، لأنّها عندكم بمعنى الأمارة.
احتجّ من جوز تخصيص العلّة بوجوه (٢) :
الأوّل : دلالة العلّة على الحكم في محالّها كدلالة العام على جميع الأفراد ، وكما أنّ التخصيص العام لا يقدح في عمومه ، فكذا تخصيص العلّة.
اعترض (٣) بالمطالبة بالجامع ثمّ بالفرق ، فإنّ دلالة العام المخصوص على الحكم وإن كانت موقوفة على عدم المخصص ، إلّا أنّ عدم المخصّص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا على الحكم.
أمّا العلّة فإنّ دلالتها متوقفة على عدم المخصّص ، وذلك العدم لا يجوز ضمّه إلى العلّة على جميع التقديرات ؛ لأنّ منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علّة الحكم الوجودي. ومن جوّزه شرط فيه المناسبة فوجب ذكره في أول الأمر ليعرف أنّه هل يصحّ لأن يكون جزءا لعلّة الحكم أم لا؟
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٣) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٨.