أضف إلى ذلك أنّه من قبيل القياس المهجور ، أي التماس العلل وعرض النصوص عليها والتصرف فيها حسب ما يناسب العلل المستنبطة ، وهذا المستنبط تخيّل له أنّ الغاية الوحيدة من إيجاب الخصال هو تعذيب المفطر لكي لا يعود إلى الإفطار وهو لا يحصل إلّا بإيجاب صيام شهرين متتابعين ، فنفى التخيير وأوجب عليه التعيين ، لكنّه تصرّف خاطئ ، إذ ليس للعقول التماس العلل والكشف عن واقعها ثمّ تطبيق النصوص عليها ، فكأنّ العقل مشرّع ، له ان يقيّد إطلاق النص ، دون أن يكون هناك اضطرار أو حرج أو ضرر ، بل أقصى ما هناك مصلحة متخيّلة ، وقد تكون الغاية أحد هذين الأمرين :
١. ردع المتهاون في الإفطار العمدي.
٢. إطعام الفقراء وإشباع بطونهم أو كسوتهم.
وفسّروا الرابع (أي المناسب المرسل) بأنّه هو الّذي يظهر للمجتهد أنّ بناء الحكم عليه لا بدّ أن يحقّق مصلحة ما ، مع أنّ الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أي دليل.
أقول : إنّ هذا داخل في البحث عن المصالح المرسلة ولا يمتّ إلى القياس بشيء.
فاتّضح من ذلك أنّ القسم الأوّل خارج عن محط النزاع ، وهو عمل بالنص في كلا الموردين.
كما أنّ القسم الثاني الذي مثّلوا له بالحديث الآنف الذكر مخدوش