لا يقال : الامتناع عن الفعل عدم مع صحّة الأمر به وكونه منشأ لمصلحة أو مفسدة.
لأنّا نقول : الامتناع عبارة عن فعل أمر يترتّب عليه عدم ذلك الشيء ، فلا يكون الامتناع عدما محضا.
السادس : يصحّ قول القائل : «أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر؟» ولو لم يكن الحدوث متوقّفا على وجود شيء لما صحّ هذا الكلام ، كما لو قال : «أي رجل مات حتى حدث لفلان هذا المال؟» حيث لم يكن حدوث المال متوقّفا على ما قيل.
السابع : لو كان عدما لكان مناسبا أو مظنة والعدم المطلق باطل والمخصص إن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل إن يكون عدمه مناسبا أو مظنة ، لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة وإن كان منشأ مفسدة كان مانعا فعدمه عدم المانع ، فلا يكون مناسبا ولا مظنة. وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدم ذلك الأمر مظنّة لها ، بل ذلك الأمر وهو ما ينافيه ، أعني : المناسب ؛ لأنّ المناسب إن كان ظاهرا تعيّن للعلّيّة بنفسه فلا يحتاج إلى مظنّة ، وإن كان خفيا فنقيضه خفي والخفي لا يعرف الخفي. وإن لم يكن وجود ذلك الأمر ينافي المناسب كان وجوده كعدمه بالنسبة إلى ذلك الحكم ، إذ وجوده ليس منشأ مصلحة ولا مفسدة.
الثامن : لم يسمع أحد يقول العلّة كذا أو عدم كذا.
والجواب عن الأوّل. المعارضة بأنّ العلّيّة لو كانت ثبوتية لكانت من