مناسبة المانع أو فوات الشرط مع اقتران نفي الحكم به ، وهو خلاف الأصل.
اعترض على الثاني. بأنّه لا يلزم من انتفاء الحكم بالمانع أو فوات الشرط مع وجود المقتضي الشرط في أعماله لما يأتي انتفاؤه له مع فوات شرط أعماله.
وفيه نظر ، لما بيّنّا أنّ المقتضي مناف للمانع فلا يعقل علّيّة المانع مع المضاد ونفيها مع عدمه.
وعلى الثالث. أنّه وإن لزم من وجود المقتضي التعارض بينه وبين المانع أو فوات الشرط ، فهو أهون من نفيه لوجود المانع مع فوات شرط أعماله ؛ ولهذا كان نفي الحكم بالمانع وفوات الشرط مع وجود المقتضي متّفقا عليه بين مجوّزي تخصيص العلّة ، مختلفا فيه مع انتفاء المقتضي.
وبتقدير انتفاء المقتضي فنفي الحكم له دون ما ظهر من المانع وفوات الشرط وإن أفضى إلى إلغاء مناسبة المانع وفوات الشرط مع اعتباره إلّا أنّه أولى من انتفائه للمانع أو فوات الشرط. ولهذا اتّفقوا على استقلاله بالنفي عند عدم المعارض ووقع الخلاف في استقلال المانع أو فوات الشرط بالنفي ، فكان النفي له أولى.
ولا يمكن إحالة النفي على نفي المقتضي والمانع معا ، لأنّ كلّ منهما إن استقل بالنفي لزم تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلّتين