نادرا فيه مخالفة لما ظهر من مناسبة المانع واعتباره ، مع أنّ الغالب من حال الشرع اعتبار المناسبات لا إلغاؤها.
ولا يخفى أنّ التزام محذور قد عهد التزامه في الشرع غالبا وليس فيه التزام محذور آخر ، أولى من التزام محذور لم يعهد التزامه في الشرع غالبا وفيه التزام محذور آخر.
احتجّ المشترطون بوجوه (١) :
الأوّل. إذا علّلنا انتفاء الحكم بالمانع فالمعلّل إمّا عدم مستمر ، أو متجدّد.
والأوّل باطل ، لحصول العدم المستمر قبل حصول هذا المانع ، بل قبل الشرع فلا يكون شرعيا ، إذ الشرعي ما لو سكت الشرع عنه لثبت ، والحاصل قبل يمتنع تعليله بالمتأخّر.
والثاني تسليم المقصود ، لأنّ عدم الحكم لا يحصل فيه التجدّد ، إلّا إذا منع من الدخول في الوجود بعد أن كان بعرضية الدخول في الوجود ، وذلك لا يتحقّق إلّا عند قيام المقتضي.
الثاني. استناد انتفاء الحكم إلى انتفاء علّته أظهر من إسناده إلى حصول المانع ، فإن تساوى ظن انتفاء العلّة وظنّ وجود المانع امتنع التعليل بوجود المانع ، لأنّ عدم العلّة ووجود المانع لمّا تساويا ظنا واختصّ عدم العلّة بمزيّة أولوية إسناد الحكم إليه من إسناده إلى وجود المانع ، كان تعليل
__________________
(١) ذكرها الرازي مع الأجوبة عنها في المحصول : ٢ / ٤١٠ ـ ٤١٣.