وأن لا تكون طردية محضة ، كالطول والقصر ، والسواد والبياض ، ونحوه ؛ لأنّ الوصف الطردي لا يكون باعثا.
وفيه نظر ، لأنّ العلّة عند الأشاعرة بمعنى الأمارة. وبالجملة فهم لا يقفون في هذا الباب على شيء ، بل إذا أورد عليهم إشكال ينحل بكون العلّة معرفا التجئوا إليه ، فإذا أورد عليهم ما يلزم من التعليل بالأوصاف الطردية التجئوا إلى أنّها بمعنى الباعث.
وأن لا يكون لها في الأصل معارض لا تحقّق له في الفرع ، وأن لا تكون مخالفة لنص خاص أو إجماع.
وشرط قوم (١) أن لا تكون مخصّصة لعموم القرآن ، وهو حق عندنا حيث أبطلنا تخصيص القرآن بالقياس.
وأن لا تعارضها علّة أخرى تقتضي نقيض حكمها. وإنّما يصحّ ذلك لو كانت العلّة المعارضة لها راجحة عليها وممتنعة التخصيص.
وشرط قوم انتزاعها من أصل مقطوع بحكمه ، وجوّز آخرون القياس على ما ثبت أصل حكمه بدليل ظني.
وشرط آخرون (٢) عدم مخالفتها لمذهب الصحابي مستندا إلى علّة مستنبطة من أصل آخر ، إلّا أن تكون علّته مع ظهورها راجحة.
__________________
(١) راجع الإحكام : ٣ / ٢٦٨ ، المسألة الثامنة عشرة.
(٢) راجع الإحكام : ٣ / ٢٦٨.