الثاني : أن يكون طريق معرفة حكم الأصل سمعيا إن كان القياس شرعيا ، أمّا عند الأشاعرة فظاهر ، (١) لأنّ جميع الأحكام عندهم إنّما تعرف بالسّمع.
وأمّا عند المعتزلة ، فلأنّه لو كان الطريق عقليا لكانت معرفة ثبوت الحكم في الفرع عقلية ، وكان القياس عقليا لا سمعيا.
اعترض (٢) بأنّ ثبوت الحكم في الفرع يتوقّف على ثبوته في الأصل ، وعلى تعليله بالوصف المعين. وعلى حصوله في الفرع فلو قدرت المعرفة الأولى عقلية جاز أن يكون الباقيان سمعيين ، فتكون معرفة حكم الفرع بمقدّمات سمعية ، والمبني على السّمعي سمعي ، فيكون ثبوت حكم الفرع سمعيا.
الثالث : أن لا يتناول دليل الأصل الفرع ، وإلّا كان اتّصاف أحدهما بالأصالة والآخر بالفرعية ترجيحا من غير مرجّح.
وفيه نظر ، لأنّ المراد إن كان عدم التناول ولو بوجه ما ، خرج عنه القياس المنصوص على علّته ، مثل حرمت الخمر للإسكار ، لتناوله النبيذ بنوع نظر واجتهاد ؛ وإن كان عدم (٣) التناول من بعض الوجه جاز أن يكون أحدها أصلا لقوة الدلالة فيه والآخر فرعا بضعفها فيه.
__________________
(١) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٤٢٧.
(٢) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٤٢٧.
(٣) ليس في «د».