به ، فإذا تكرر ذلك حصل ظن انّ علّة ذلك الاسم هو الشدة ؛ فإذا رأيناها حاصلة في النبيذ ، حصل ظن ثبوت الاسم لظن وجود علّته ؛ وإذا حصل ظن أنّه مسمّى بالخمر وعلمنا أو ظننّا تحريم الخمر ، حصل ظن أنّ النبيذ حرام والظن حجّة ، فوجب الحكم بحرمة النبيذ.
اعترض : بأنّ الدّوران يفيد ظن العلّيّة فيما يحتملها ، وهنا لم يوجد الاحتمال لعدم المناسبة بين شيء من الألفاظ وشيء من المعاني ، فاستحال أن يكون المعنى داعيا للواضع إلى التسمية.
سلّمنا ظنّ العلّيّة ، لكن إنّما يلزم من وجودها في الفرع حصول الحكم فيه لو جعلها الشرع علة ، فإنّه لو قال : «أعتقت غانما لسواده» لم يعتق سودان عبيده ، لأنّ ما يجعله الإنسان علّة لحكم لا يجب أن يتفرّع عليه الحكم في صورة وجوده ، فكذا هنا لا يلزم من كون الشدة علّة (للاسم حصوله في صورة وجود الشدّة) (١) ، إلّا إذا عرف أنّ الواضع هو الله تعالى.
وأجيب عن : أ. أنّه لا يمكن جعل المعنى علّة للاسم إذا فسّرت العلّة بالداعي أو المؤثر ، ويمكن لو فسّرت بالمعرف كما جعل [الله] الدلوك علّة لوجوب الصلاة ، لا بمعنى أنّه مؤثر أو داع بل أنّه معرف.
وفيه نظر ، لأنّ المعرّف إنّما يجب وجود المعرف معه لو استند التعريف إلى الله تعالى ، أمّا إلى غيره فلا.
وعن ب. أنّ اللّغات توقيفية ، وهو ممنوع لما تقدّم.
__________________
(١) العبارة في المحصول : ٢ / ٤١٩ كما يلي : لذلك الاسم حصول ذلك الاسم أينما حصلت الشدة.