لأنّا نقول : المعتمد في هذه الإجماع.
الثاني : أن يقال : لا ندّعي العلم قطعا على تقدير المشروعية ، لكن نمنع من استعمال القياس فيه.
وهو تحكّم محض ، لأنّه إذا جاز الاكتفاء بالظن كفى القياس ، مع الاستدلال بعموم (فَاعْتَبِرُوا ،) وهذا لا يلزم الإمامية بل الحنفية خاصة.
تتمة : تشتمل على مسائل :
الأولى : قال أبو إسحاق الشيرازي : لا يجري القياس فيما طريقه العادة والخلقة ، كأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثرها ، لعدم العلم بأسبابها وعدم ظنّها ، فيجب الرجوع فيها إلى قول الشارع.
الثانية : لا يجوز إثبات القياس بما لا يتعلّق به عمل كدخول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مكة بقتال أو صلح ، أو قرانه وإفراده ، فإنّ أمثال هذه تطلب لتعرف لا ليعمل بها ، فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظنّ.
الثالثة : القياس الوارد بخلاف النصّ المتواتر مردود إن نسخه إجماعا ، (١) وإن خصّصه بخلاف سبق في العموم (٢) ، وبخلاف الآحاد (٣) تقدّم حكمه.
__________________
(١) ذكر الرازي العبارة في المحصول : ٢ / ٤٢٦ كما يلي : القياس إذا ورد بخلاف النصّ ، فالنصّ إمّا أن يكون متواترا أو آحادا. فإن كان متواترا فالقياس إن نسخه كان مردودا.
(٢) أي ذكرنا الخلاف فيه في باب العموم والخصوص.
(٣) أي إذا ورد القياس بخلاف الخبر الواحد.