رابعا : احتمال أن يكون في الأصل خصوصية في ثبوت الحكم وقد غفل عنها القائس ، ويعلم ذلك بالتدبّر في الأمثلة التالية :
١. قياس الولاية في النكاح بالميراث
يقدّم الأخ من الأب والأمّ على الأخ للأب في الميراث المقيس عليه فيقدّم الأخ من الأب والأمّ على الأخ للأب في ولاية النكاح المقيس فإنّ علّة التقديم في الميراث امتزاج الإخوة وهو الجامع
٢. قياس الجهل في المهر بالبيع
إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتّفاق المقيس عليه فالجهل بالمهر يفسد النكاح المقيس لوجود المعاوضة والجهل فيها الجامع
٣. قياس ضمان السارق بالغاصب
إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده المقيس عليه والسارق أيضا يضمن وإن قطعت يده المقيس تلف المال تحت اليد العادية الجامع فإنّ تخريج المناط في هذه الموارد وعشرات من أمثالها تخريجات ظنية وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلّا فيمكن أن يكون للميراث