حقيقية ، بل ما يصدق عليه هذا الاسم ، سواء كان ذاتا أو صفة.
قوله : ما لم يعرف كونه باقيا لا يثبت رجحانه.
قلنا : لا حاجة إلى ذلك ، بل نقول : هذا الّذي وجد الآن لا يمتنع عقلا أن يوجد في الزمان الثاني ، وأن يعدم ، لكنّ احتمال الوجود راجح على احتمال العدم من الوجه الّذي ذكرناه ، فالعلم بوجوده في الحال يقتضي اعتقاد رجحان وجوده على عدمه في ثاني الحال ، فإذن العلم بالأوليّة مستفاد من العلم بوجوده في الحال. وعلى هذا التقدير ؛ يسقط الدور.
قوله : الباقي راجح على الحادث في الوجود الخارجي ، فلم قلت : إنّه يكون راجحا عليه في الوجود الذهني؟
قلنا : لأنّ الذهني مطابق للخارجي وإلّا كان جهلا (١).
وفيه نظر ، فإنّ الجهل يلزم لو حكم الذهن بخلاف الخارج ، أمّا إذا لم يحكم فلا.
وفي هذا الباب مباحث لا يمكن ذكرها هاهنا ، لأنّها من علم الكلام ، وقد ذكرناها في كتاب «نهاية المرام».
قيل : (٢) القول بالاستصحاب أمر لا بدّ منه في الدين والشرع والعرف.
أمّا الدين : فلافتقاره إلى الاعتراف بالنبوّة المتوقّف على توسّط
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٥٥٥ ـ ٥٥٨.
(٢) في المحصول : ٢ / ٥٥٨ : اعلم أنّ.