درجة الاعتبار حتّى يتسع الحكم : مثاله إيجاب العتق على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله فإنّا نلحق به أعرابيا آخر بقوله عليهالسلام : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ، أو بالإجماع على أنّ التكليف يعمّ الأشخاص ولكنّا نلحق التركي والعجمي به ، لأنّا نعلم أنّ مناط الحكم وقاع مكلّف لا وقاع أعرابي ونلحق به من أفطر في رمضان آخر ، لأنّا نعلم أنّ المناط هتك حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان ، بل نلحق به يوما آخر من ذلك الرمضان ؛ ولو وطأ أمته أوجبنا عليه الكفّارة ، لأنّا نعلم أنّ كون الموطوءة منكوحة لا مدخل له في هذا الحكم ، بل يلحق به الزنا ، لأنّه أشدّ في هتك الحرمة ، إلّا أنّ هذه إلحاقات معلومة تنبئ على تنقيح مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في موارده ومصادره في أحكامه أنّه لا مدخل له في التأثير. (١)
أقول : ما ذكره من المثال خارج عن محط النزاع لما عرفت من أنّ حذف الخصوصية في حديث الأعرابي إنّما هو من المداليل العرفية.
إنّما الكلام في الموارد الصعبة الّتي يحار العقل في استخراج مناط الحكم فيها ، وهل أنّ ما استخرجه هو المناط بعينه أو أنّ المناط غيره؟
وعلى فرض كونه مناطا فهل هو مناط تام ، أو جزء المناط؟ وبذلك يعلم أنّ أكثر من يستدلّ على حجّية القياس بإمكان استخراج مناطه يمثل بالخمر والنبيذ.
__________________
(١) المستصفى : ٢ / ٢٣٢ ، ط مصر.