وعن الثاني (١). أنّه لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار مقتضي الدليل في كلّ متحقّق ، لكان الاستمرار في هاتين الصورتين على خلاف حكم الأغلب الأعم. إن كان عدم الاستمرار هو الأغلب ، أو أن يكون عدم الاستمرار على خلاف الغالب إن كان الاستمرار هو الأغلب ، وهو على خلاف الأصل ، فإن تساوى الطرفان فهو احتمال من ثلاثة ، ووقوع احتمال من احتمالين أغلب من احتمال واحد بعينه.
وعن الثالث (٢). أنّا ندّعي أصالة البقاء فيما يمكن بقاؤه إمّا بنفسه كالجوهر ، أو بتجدد أمثاله كالأعراض ، وعليه بناء الأدلة المذكورة ، وعلى هذا فالأصل في الزمان بقاؤه بتجدد أمثاله.
وأمّا الحركات فإن كانت من قبيل ما يمكن استمراره ، فهو من جملة صور النزاع ، وإن لم يكن اندفع النقض به.
وفيه نظر ، لأن أصالة البقاء فيما يمكن بقاؤه بنفسه إنّما كان باعتبار استغنائه عن المؤثر كما قالوه ، وهذا لا يتحقّق فيما لا يمكن بقاؤه.
وعن الاعتراض على [الوجه] الثاني (٣). أنّ الإقدام على الفعل لغرض موهوم غير ظاهر ، إنّما يكون فيما لا خطر في فعله ولا مشقة كما ذكروه من المثال.
وأمّا ما يلزم الخطر والمشقة في فعله ، فلا بدّ وأن يكون لغرض ظاهر
__________________
(١) ذكره الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٣٨.
(٢) ذكره الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٣٨.
(٣) ذكره الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٣٨ ـ ١٣٩.