مخصوصة كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة الّتي تركهم عليها راجحا على اعتقاده لتغيّر تلك الحالة. ومن غاب عن بلده فإنّه يكتب إلى أصدقائه في الأمور الّتي كانت موجودة حال حضوره ، وما ذاك إلّا لرجحان اعتقاد البقاء على اعتقاد التغيير ، بل لو تأمّلنا بأنّ أكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب ، والنوم سبب ظاهر لوجود الخارج الناقض للطهارة ، فلهذا امتنع فعل الصلاة معه.
وعن الأوّل من الاعتراض على الأوّل (١). أنّه يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الأولى صحّة الصلاة تحصيلا للمصلحة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية. وامّا النوم فإذا كان مظنة الخارج وجب إدارة الحكم عليه كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا على حقيقة الخارج دفعا للعسر والحرج. وهو جواب الإغماء والمس.
ويلزم من رجحان الحدث في الصورة الثانية امتناع صحّة الصلاة زجرا له عن التقرّب إلى الله تعالى والوقوف بين يديه مع ظن الحدث ، فإنّه قبيح عقلا وشرعا ، ولذلك نهى عنه ، والشاهد له بالاعتبار الصورة الأولى.
قوله : إنّه لا تأثير للحدث المظنون عندكم.
قلنا : إنّما لا يكون مؤثرا بتقدير عدم القول بالاستصحاب كالتقدير الّذي نحن فيه ، وإلّا فلا.
__________________
(١) ذكره الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٣٧ ـ ١٣٨.