عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع وجوده فيفتقر دوامها إلى دليل آخر.
لا يقال : ليس مأمورا بالشروع فقط ، بل به وبالإتمام.
لأنّا نقول : إنّه مأمور بالشروع مع العدم وبالإتمام معه ، أمّا مع الوجود فهو المتنازع.
لا يقال : إنّه منهيّ عن إبطال العمل ، وفي استعمال الماء إبطال العمل.
لأنّا نقول : هذا دليل آخر غير الاستصحاب مع ضعفه ، لأنّ المراد بالبطلان إن كان إحباط العمل ، فلا نسلم أنّه لا يثاب على فعله ؛ وإن كان أنّه أوجب عليه مثله ، فليس الصحّة عبارة عن ما لا يجب مثله كما تقدّم.
لا يقال : الأصل أنّه لا يجب شيء بالشك ووجوب استيناف الصلاة مشكوك فيه ، فلا يرفع به اليقين.
لأنّا نقول : إنّه معارض بأنّ وجوب المضيّ في هذه الصلاة مشكوك فيه ، وبراءة الذمة بهذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيه ، ثمّ نقول : من يوجب الاستيناف يوجبه بدليل يغلب على الظن كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظنّ ، كيف واليقين قد يرفع بالشّك في بعض المواضع؟ فالمسائل فيه متعارضة ، كما إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ، ورضيعة بأجنبية ، وماء طاهر بماء نجس ، ومن نسى صلاة من خمس صلوات.
واحتجّ الآخرون بأنّه تعالى صوب الكفّار في مطالبتهم الرّسل بالبرهان حتى قال : (تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا