الأوّل : لا دليل على منكر الدين ، لأنّه ناف ، ولا على من أنكر النبوة من لم يقم على دعواه دليل ، ولا على من أنكر وجوب صلاة سادسة أو صوم شوّال.
الثاني : الدليل على النفي متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمّة.
والجواب عن الأوّل من وجوه (١) :
أ. نفي الدليل عن المنكر ليس لكونه نافيا ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن النافي ، بل بحكم الشرع ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» (٢) ولا يجوز قياس غيره عليه ، لأنّ الشرع إنّما قضى به للضرورة ، إذ لا يمكن إقامة دليل على النفي ، لأنّ ذلك إنّما يعرف بملازمة عدد التواتر له من أوّل وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم انتفاء أسباب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة الخطاب ، وهو محال ، فكيف يكلّف البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه ؛ بل المدّعى لا دليل عليه أيضا ، لأنّ قول الشاهدين يحصل به الظن بجريان سبب اللزوم كإتلاف أو دين وذلك في الماضي أمّا في الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة بجواز البراءة بأداء أو براء فلا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلّا بقوله تعالى أو قول رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا ينبغي أن يظن أنّ على المدّعى دليلا ، فإنّ قول الشاهد صار دليلا بحكم الشرع.
__________________
(١) ذكرها الغزالي في المستصفى : ١ / ٣٨٥.
(٢) عوالي اللآلي : ١ / ٤٥٣ ح ١٨٨ و ١٩٠ وج ٢ / ٢٥٨ و ٣٤٥ ؛ سنن البيهقي : ٨ / ١٢٣ وج ١٠ / ٢٥٢.