مشروعا ، لأنّ ترك الخير الكثير ، لأجل الشرّ القليل شر كثير.
الثالث : أن يتساويا ؛ وهذا يكون عبثا فوجب أن لا يشرع.
الرابع : أن يخلو عن الأمرين ؛ وهو أيضا عبث ، فلا يكون مشروعا.
الخامس : أن يكون مفسدة خالصة ، ويمتنع أن يكون مشروعا قطعا.
السادس : أن يكون المفسدة راجحة وهو أيضا غير مشروع ، لأنّ المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة.
وهذه الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الستة كالمعلومة بالضرورة أنّها من دين الأنبياء ، وهي المقصود من وضع الشرائع.
والكتاب والسنّة دالّان على أنّ الأمر كذلك ، تارة بالتصريح ، وتارة بموافقة الأحكام لما قلناه. غاية ما في الباب : أنّا نجد بعض الوقائع داخلا تحت قسم من هذه الأقسام ، ولا يوجد له في الشرع ما يشهد له بحسب جنسه القريب ، لكن لا بدّ وأن يشهد الشرع بحسب جنسه البعيد وهو كونه خالص مصلحة أو مفسدة ، أو غالب مصلحة أو مفسدة.
فظهر أنّه لا توجد مناسبة إلّا ولها في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار ، إمّا بحسب جنسها القريب أو البعيد.
فيجب القطع بكونه حجّة ، لأنّا إذا علمنا اعتبار المصلحة الغالبة على المفسدة شرعا ، ثم ظننا غلبة مصلحة هذا الحكم على مفسدته حصل ظن اعتبار هذه المصلحة شرعا. والعمل بالظن واجب لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنا أقضي