وأحمد بن حنبل في إحدى الرّوايتين عنه ، والكرخي إلى أنّه ليس حجّة مطلقا.
وذهب مالك بن أنس وأبو بكر الرازي والبرذعي من الحنفية ، والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنّه حجّة مقدّمة على القياس.
وقال قوم : إن خالف القياس فهو حجّة ، وإلّا فلا.
وقال قوم : إنّ الحجّة في قول أبي بكر وعمر لا في غيرهما. (١)
والحقّ الأوّل.
لنا وجوه (٢) :
__________________
ـ أ. لو نقل قول الرسول وسنّته يؤخذ به إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية.
ب. لو نقل قولا ولم يسنده إلى الرسول ودلّت القرائن على أنّه نقل قول لا نقل رأي ، فهو يعد في مصطلح أهل الحديث من الموقوف للوقف على الصحابي من دون إسناد إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فليس حجّة لعدم العلم بكونه قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ج. إذا كان للصحابي رأي في مسألة ولم يقع موقع الإجماع إمّا لقلّة الابتلاء ، أو لوجود المخالف ، فهو حجّة لنفس الصحابي وليس بحجّة للآخرين.
وقول الصحابي ليس بحجة عند الإمامية والأشاعرة والمعتزلة.
وثمّة كلمة قيمة للشوكاني (المتوفّى ١٢٥٥ ه) قال فيها : والحق أنّ رأي الصحابي ليس بحجّة ... وهناك حقيقة مرّة وهي أنّ حذف قول الصحابي من الفقه السنّي الّذي يعدّ الحجر الأساس للبناء الفقهي على صعيد التشريع ، يوجب انهيار صرح البناء الّذي شيّد ، وبالتالي انهيار القسم الأعظم من فتاواهم ، ولو حلّ محلّها فتاوى أخرى ربّما استتبع فقها جديدا لا أنس لهم به. الوسيط في أصول الفقه للعلّامة جعفر السبحاني : ٢ / ٨٨ ـ ٨٩.
(١) راجع الإحكام : ٤ / ١٥٥.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ٥٦٢ ؛ الإحكام : ٤ / ١٥٥ ـ ١٥٧.