الثالث : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر». (١)
الرابع : أجمعوا على أنّ عبد الرحمن بن عوف ولّى عليا عليهالسلام الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين ، فامتنع ، فولّى عثمان فقبل ، ولم ينكر أحد ذلك على عثمان ، وكان ذلك بمحضر جماعة من الصحابة فكان إجماعا.
الخامس : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» (٢) أشار بذلك إلى الخلفاء الأربعة ، وقوله : «عليكم» للإيجاب ، (٣) وهو عامّ.
السادس : الصحابي إذا قال ما يخالف القياس فلا محمل له إلّا أنّه اتّبع الخبر ، وإلّا كان قولا في الدين لمجرّد التشهي وهو حرام.
السابع : قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر كان حجّة ، فكان حجة مع عدم الانتشار كقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الثامن : مذهب الصحابي إمّا أن يكون عن نقل أو اجتهاد ، فإن كان الأوّل كان حجّة ، وإن كان الثاني فاجتهاد الصحابي راجح على اجتهاد
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ٣٨٢ ؛ سنن البيهقي : ٥ / ٢١٢ وج ٨ / ١٥٣. وراجع الإفصاح للمفيد : ٢١٩ ، مسألة إثبات أنّ حديث «اقتدوا باللذين ...» موضوع.
(٢) سنن الترمذي : ٥ / ٤٤ ـ ٤٥ ، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدع ؛ سنن أبي داود : ٢ / ٢٦١ ، باب في لزوم السنة ؛ مسند أحمد : ٤ / ١٢٦. وقد وردت هذه الفقرة بزيادة «المهديين» بعد «الراشدين» ضمن حديث في الكتب المذكورة أعلاه.
وراجع رسالة في حديث «عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء ...» للسيد علي الميلاني.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، ولكنّه موجود في المستصفى : ١ / ٤٠١ ، والمحصول : ٢ / ٥٦٣.