وعن ح. التعارض إنّما يثبت لو كان الاختصاص في الموضعين بمعنى واحد ، وهو محال ، لأنّه في حقّنا الاختصاص النافع ، وهو ممتنع في حقّه تعالى ، بل بجهة الإيجاد والخلق فلا يعارض.
الثاني : قوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ)(١) إنكار على من حرّم الزينة وطيب الرزق فلا يكون حراما ، فيمتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراد الزينة ، لأنّ المطلق جزء من المقيّد ، فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراد الزينة لثبتت الحرمة في زينة الله تعالى ، وهو خلاف الأصل. وإذا انتفت الحرمة بالكليّة ثبتت الإباحة.
وفيه نظر ، لأنّ إباحة الكلّي لا يستلزم إباحة الجزئيات.
الثالث : قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)(٢). وليس المراد من الطيّب الحلال ، وإلّا لزم التكرير ، فيجب تفسيره بما يستطاب طبعا ، وهو يقتضي حلّ المنافع بأسرها.
وفيه نظر ، فإنّ الاستطابة من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف الأمزجة والطبائع ، ومثل ذلك لا تناط به الأحكام الشرعية لاضطرابه ، فليس المراد إلّا ما خلا عن وجه قبح ، ولا تكرار حينئذ.
الرابع : أنّه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ، لأنّ المالك هو الله
__________________
(١) الأعراف : ٣٢.
(٢) المائدة : ٤.