لأنّا نقول : لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان ، لامتناع القول بالوقف ، فيكون كلامك دليلا على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء الصحة ، فيكون دليلا على حكم شرعي ويعود المحذور.
والإجماع لم يدلّ على عدم الصحّة ابتداء ، بل على أنّه متى عدم النصّ والإجماع والقياس ، لزم عدم الحكم ، فيكون الإجماع دليلا على أنّ عدم هذه الثلاثة دليل عدم الحكم ، وعدم الثلاثة مغاير لها ، فيعود الكلام.
الثاني : لما جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم ، إن جعلت عدم دليل العدم دليل الثبوت لم يلزم انتفاء الوجود إلّا ببيان عدم عدم دليل العدم ، وعدم العدم وجود ، فلا يلزم انتفاء الوجود إلّا بوجود دليل العدم ، لكن لو ذكرت دليل العدم استغنيت عمّا ذكرت من الدليل.
ولأنّ عدم دليل العدم دليل على عدم العدم ، وعدم العدم وجود ، فعدم دليل العدم دليل على الوجود. فقد حصل دليل آخر على الوجود غير الثلاثة ، فيبطل الحصر.
وإن لم يجعل عدم دليل الثبوت دليل العدم ناقضت ، لتساوي نسبة دليل الثبوت إلى الثبوت ونسبة دليل العدم إلى العدم ، فإن لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت ، لزم من عدم دليل العدم عدم العدم.
الثالث : اقتصرت في نفي النصّ على عدم الوجدان ؛ فإن صحّ هذا ، وجب الاكتفاء به في نفي القياس بحصوله فيه. وإن لم يصحّ ، لم يجز التعويل عليه في هذا المقام.