السابعة : شرع هذا الحكم يفضي إلى الضرر ، فيكون منفيا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام». وبيان إفضائه إليه أنّ المكلّف على تقدير دعاء الداعي إلى فعل خلافه يقع في الضرر ، لأنّ فعله على خلافه يستحق به العقاب ، وتركه يستلزم ضرر ترك المراد.
الثامنة : لو ثبت الحكم لثبت بدليل ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.
والدليل منتف ، لأنّه إن كان هو الله تعالى ، لزم قدم الحكم من قدم الله تعالى. وإن كان غيره فإن كان قديما عاد الكلام ، وإن كان محدثا فقد كان معدوما ، والأصل بقاؤه على العدم.
ولأنّ شرط كونه دليلا وجود ذاته ، وأن يوجد له وصف الدلالة. فإذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين ، ويكفي في عدم كونه دليلا عدم أحدهما ، والمتوقّف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقّف على [أمر] واحد.
وأمّا إن كان ثبوتيا فالطرق الكلّية خمسة (١) :
الأوّل : المجتهد الفلاني قال كذا فيكون حقّا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ظن المؤمن لا يخطئ» (٢) ، ترك العمل به في ظنّ العوام لعدم استناده إلى أدلّة صحيحة ، فيبقى معمولا به في حق المجتهد.
لا يقال : قول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي.
__________________
(١) المحصول : ٢ / ٥٩٢ ـ ٥٩٤.
(٢) المحصول : ٢ / ٥٩٣. ولم نعثر عليه في المصادر الحديثية.