قال ـ : وقد استنبط عليّ عليهالسلام ـ مدّة أقلّ الحمل ـ وهو ستّة أشهر من قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(١) وقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)(٢) ، فإذا فصلنا الحولين من ثلاثين شهرا بقيت ستة أشهر.
وأين هذا (أي الرد إلى كتاب الله وسنّة رسوله) ، من الرجوع إلى القياس ، لأنّ قياس ما لا نصّ فيه على ما نصّ فيه لأجل تساوي الواقعتين في شيء أو في أشياء نحتمل أو نظنّ أن تكون جهة المشاركة هي العلّة لبناء الحكم ، ليس ردّا إلى الله ورسوله ، لأنّ العلّة ، ليست منصوصة في كلامه أو كلام نبيّه ، بل مستنبطة بطريق من الطرق الّتي لا نذعن بإصابتها بل عملا بالظن بأنّه حكم الله.
وبذلك يظهر ضعف تفسير الشيخ أبي زهرة الآنف الذكر ، ذلك أنّ الاهتداء بتعليل الأحكام إلى نفسها إنّما يصحّ إذا كانت العلّة مذكورة في كلامه سبحانه أو كلام رسوله ، لا ما إذا قام العقل الظنّي باستخراج العلّة بالسبر والتقسيم أو بغيرهما من الطرق.
وحصيلة الكلام أوّلا : أنّه لا مشاحة في الكبرى وهي :
وجوب الرد إلى الله ورسوله ، وإنّما النزاع في الصغرى وهي : هل العمل بالقياس ردّ إلى الله ورسوله ، أو عمل بالظن بأنّه حكم الله؟ وذلك
__________________
(١) الأحقاف : ٥.
(٢) البقرة : ٢٣٣.