يد إنسان استعان بغيره ليدفع القصاص عن نفسه ، فتبطل حكمة شرع القصاص ، إلّا أنّه محتمل لعدم الدخول فيه لاحتياجه إلى الاستعانة ، وقد لا يحصل ، فليس وجه الحاجة إلى وجه القصاص هنا كوجه الحاجة إلى شرعه في المنفرد.
تنبيه
الإجارة خارجة عن الأقيسة الحاجية (١) ، فإنّ مقابلة العوض الموجود بالمعدوم خارج عن القياس الشرعي في المعاوضات ، فإنّ قياسها مقابلة الموجود بمثله لكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجة.
واعلم أنّ الحاجة العامّة تجري مجرى الضرورة الخاصة في حقّ آحاد الأشخاص ، والبيع ملتحق بقاعدة الضروري من جهة إمساس الحاجة إلى تناول العروض بالعروض ، لأنّ العروض لا يراد لذاتها بل لمنافعها ، ومتعلّق تصرّفات الخلق في الأعيان محال على منافعهم منها ، ثمّ المنافع إذا عرضت نوعا من العروض وظهر من الحاجة إليها في المسكن والمركب وغيرهما التحق هذا بالأصول الكلية ، واشتراط مقابلة الموجود بالموجود من باب الاستصلاح والحمل على الأصلح والأرشد ، ولا يظهر تعلّق هذا الفن بالحاجة والضرورة ، ولهذا يسمى القياس الجزئي لا بمعنى جزئياته في شخص واحد ، بل الأصل الذي لا بدّ من رعاية الضرورة ثمّ الحاجة والاستصلاح في حكم الوجوه الخاصة في حكم الجزئي عند النظر في المصالح والضوابط الكلية.
__________________
(١) في «أ» و «د» : الحاجة».