أنّ حجّية الظهور مختصّة بالمقصودين بالإفهام فأيضا أنّه لا بدّ من التفصيل من أنّه اذا قال المتكلم لفظا وشك في أنّه هل يكون مقصوده إفهام الغير ، أم لا؟ فيكون بناء العقلاء على الأخذ بالظهور ، ولو لم يشكّ في كونه مقصودا بالإفهام في موارد الإقرار والوصية والكتابة اذا كان كذلك نأخذ به ، وإن لم يكن كذلك بأن يكون غرضه منه إفهام شخص معيّن مثلا ونعلم بذلك ، سواء كان غرضه الكتمان من الآخر أو لا فلا يمكن الأخذ بالظهور لغير المقصود بالإفهام ، لعدم بناء العقلاء بالتمسّك بالظهور في هذا المورد ، وفي موارد الكتابة والوصية والإقرار لو كان بهذا النحو لا يمكن الأخذ بالظهور لغير المقصود بالإفهام ، فظهر لك أنّ الحقّ التفصيل ، فافهم هذا كلّه في الأخذ بالظهور ، واذا كان للكلام ظهور نأخذ به.
وأمّا النّزاع الثاني فهو : أنّه بما ذا يحصل الظهور؟ أمّا في مورد القطع بأنّ ظاهر اللفظ الفلاني يكون المعنى الفلاني فلا اشكال ، وأمّا في غير مورد القطع فهل يمكن أن يقال بالظنّ الحاصل من الشهرة ، أو قول اللغوي ، أو غير ذلك يمكن منه أن يستفاد أنّ هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى ، أم لا بمعنى أنّ الظنّ الحاصل من أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى هل يكون حجة ، أم لا؟
أمّا الظنّ الحاصل من الشهرة فغير حجة ، نعم ، ما يقع الاختلاف فيه وينبغي التكلم فيه هو حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي في كون اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني أم لا؟
قد يقال بحجية الظنّ الحاصل من قول اللغوي من باب الانسداد ، حيث إنّ فهم معاني اللغات يكون طريقه منسدّا ولا يمكن فهمه إلّا بالرجوع الى اللغوي.
وفيه : أنّه يأتي ـ إن شاء الله ـ في باب الانسداد أنّ الانسداد في كلّ الأحكام لو كان يلزم بحيث يوجب من عدم العمل بالظنّ الخروج من الدين فيمكن التعويل على كلّ ظنّ ، وأمّا لو لم يكن عدم العمل بالظنّ موجبا للخروج من الدين فلا يجوز