الطهارة. لكنّ هذه الثمرة تكون فيما لو لم يكن هذا الأثر المطلوب منه ، كالطهارة ـ مثلا ـ ذات مراتب ، فإن كان شيء ذو مراتب كما لو قلنا بأنّ الطهارة والنجاسة تكونان ذوي مراتب فلو ثبتت مرتبة منها علم بأنّ النجاسة التي وقعت على اليد تذهب بالغسل مرّة ، ولكن لا يدري بأنّ هذه النجاسة هل تذهب بمرّة أو مرّتين؟ فلا مجال للاستصحاب بعد العلم بمرتبة منها ؛ لأنّه على هذا يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثّالث.
واعلم أيضا أنّه على القول بكون الحكم الوضعي مجعولا بالأقلّ والأكثر لو شكّ في جزئية جزء ويكون هذا الجزء ممّا كان بيانه وظيفة الشارع بحيث لو كان جزءا ولم يبيّن لأخلّ بالغرض يجوز التمسّك لعدم جزئية بالإطلاق المقامي بمثل ما قلنا في قصد الوجه ولا حاجة بعد الاطلاق الى الاستصحاب. وأما على كون الحكم الوضعي منتزعا فلا مجال للتمسك بالإطلاق المقامي ؛ لأنّه على هذا انتزع العقل الجزئية من التكليف ، وليس وظيفة الشارع بيانها حتى يكون عدم بيانها مع كونها جزءا مخلا بالغرض ، فافهم.
ينبغي التنبيه على امور :
التنبيه الأوّل :
وهو الذي ذكره الشيخ رحمهالله في مطاوي كلماته وجعله المحقّق الخراساني رحمهالله أول تنبيهاته ، وهو : أنّه هل تعتبر فعلية الشكّ في الاستصحاب ، أم لا؟
اعلم مقدمة : أنّ النزاع يقع تارة في أنّ الأمارات والاصول مع فرض وجودها هل تحتاج في مقام العمل الى كون الشخص عالما بالأمارة أو بالأصل ، أم لا؟ بمعنى أنّه مع فرض وجود الأمارة بل حجّيتها في مقام العمل يكون موقوفا على وجود الأمارة أو الأصل واقعا ، أو لا يكفي صرف ذلك بل لا بدّ من علم الشخص