وفيه : أنّ هذين الخبرين قد وردا في مقام الترجيح ، وأنّهما اذا كانا متعارضين فالمشهور أو الأعدل أو غيرهما يكون أرجحا ، وهذا لا يوجب كون الشهرة حجة ، بل يكون سببا لترجيح حجة على حجة اخرى ، وإلّا لا بدّ من أن نلتزم بحجية الأعدل أو غيره. كما أنّه في قوله : (المجمع عليه لا ريب فيه) لا يمكن أن يقال بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه أصلا ، إذ لو كان كذلك يحصل منه العلم ويكون هو علما ولا يكون ظنا فلا بدّ أن تقول بعدم الريب فيه بالاضافة الى الآخر ، فاذا كان كذلك فلا بدّ أن يكون الآخر مفروضا حتى يكون هو لا ريب فيه بالنسبة اليه ، مضافا الى أنّ الخبرين وردا في مقام الترجيح وهو في الشهرة الروائية ، لا في الشهرة الفتوائية ، فافهم وتأمّل جيّدا ، والحمد لله أوّلا وآخرا.
أصل
وممّا قيل باعتباره بالخصوص الإجماع المنقول بخبر الواحد.
أصل
وممّا قيل بخروجه عن الأصل المذكور هو خبر الواحد ، ولا يخفى عليك أنّه من مهمّات مباحث الاصول ومسائله. واعلم أنه لو كان موضوع علم الاصول هو الأدلة الأربعة يرد الإشكال المعروف ، وهو : أنّه بعد ما بيّن في محلّه أنّ ما يبحث في العلم من المسائل لا بدّ وأن يكون من عوارض الموضوع ؛ لأنّ الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية ، وعليه فمسألة خبر الواحد لا تكون بحثا عن عوارض الموضوع ؛ لعدم كونه من عوارض السنة.
قد يقال كما قال صاحب الفصول رحمهالله : بأنّ الموضوع في علم الاصول هو ذوات الأدلّة بوصف الدليلية بتوهّم أنّ البحث عن دليلية الدليل يكون من عوارض الدليل.